مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
156
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
ب - السنّة : 1 - صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل أوصى بماله في سبيل اللَّه ، قال : « أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهوديّاً أو نصرانيّاً ، إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) « 1 » » ، « 2 » . 2 - صحيحة أبي ولّاد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الميّت ، يوصي للوارث بشيء ؟ قال : « نعم ، أو قال : جائز له » « 3 » . 3 - صحيحة بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلٍ خرج حاجّاً ومعه جمل له ونفقة وزاد ، فمات في الطريق ؟ قال : « إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام ، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين ، قلت : أرأيت إن كانت الحجّةُ تطوّعاً ثُمّ مات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما معه ؟ قال : يكون جميع ما معه وما ترك للورثة ، إلّا أن يكون عليه دين فيقضى عنه ، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له ويجعل ذلك من ثلثه « 4 » » . وفي معناها غيرها « 5 » . فيستفاد من إطلاق هذه الروايات وغيرها جواز الوصيّة لأيّ شخص كان ،
--> ( 1 ) سورة البقرة ( 2 ) : 181 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 411 باب 32 من كتاب الوصايا ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 373 باب 15 من كتاب الوصايا ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 8 : 47 باب 26 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة 13 : 374 باب 15 من أبواب أحكام الوصايا .